الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والساجة واحدة الساج، وهو ضرب من الملاحف. [المعجم الوسيط (سوج) 1/ 478، وفتح الباري (المقدمة) ص 143].
والسام: الذّهب. - عروق الذهب والفضة في الحجر والمعدن. - السبيكة من الذهب والفضة. - والخيزران، واحدها: سامة. [المعجم الوسيط (سوم) 1/ 483، وفتح الباري (المقدمة) ص 143].
قال الزجاج: وهم إلى هذه الغاية بالشام يعرفون بالسامريين كذا نقله ابن سيده، وهم في زمننا يسمون السّمرة بوزن الشجرة، وهم طائفة من اليهود متشددون في دينهم. [المعجم الوسيط (سمر) 1/ 465، ومعجم الفقه الحنبلي (سامرة) 1/ 452، والمطلع ص 222].
والبعير الذي يستقى عليه الماء من الدولاب، فهو أبدا يسير، وفي المثل: (سير السواني سفر لا ينقطع). ويقال للبعير الذي هذه صفته: ناضح. [المعجم الوسيط (سنا) 1/ 474، ونيل الأوطار 4/ 140].
والسارق: الذي يأخذ المال على وجه الاستخفاء، بحيث لا يعلم به المسروق منه. مأخوذ من مسارقة النظر، ومنه قوله تعالى: {إِلّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ} [سورة الحجر: الآية 18]. والسارق أعم من الطرار، لأن الطرار يسرق من جيب الإنسان أو كمه أو نحو ذلك بصفة مخصوصة. [المصباح المنير (سرق) ص 104، والنظم المستعذب 2/ 323، والموسوعة الفقهية 28/ 338].
والساعد: هو العضد، والجمع: سواعد. قال الليث: الذراع والساعد واحد. وعند بعض العرب: الساعد: هو الأعلى من الزندين، والذراع: الأسفل منهما. [المصباح المنير (سعد) ص 105، والتوقيف ص 394].
كناية عن العجز عند الموت فلا يقدر على تحريك ساقيه. وقوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ} [سورة القلم: الآية 42] فالكشف عن الساق كناية عن شدة الكرب والفزع، لأن الإنسان يكشف عن ساقه عند فراره لئلا تعوقه الثياب. وجمع الساق: سوق، ومنه قوله تعالى: {فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرّاعَ} [سورة الفتح: الآية 29]. [المعجم الوسيط (سوق) 1/ 482، والقاموس القويم 1/ 336].
[المعجم الوسيط (سبخ) 1/ 428، والثمر الداني شرح الرسالة ص 65].
- وقال الخطابي: ملقى التراب والقمام ونحوه، تكون بفناء الدار مرفقا للقوم. - والسباطة: ما سقط من الشعر إذا سرح. - والسّباطة: عرجون النخل يكون فيه ثمره (وهي مصرية قديمة عربيتها: الكباسة). [المصباح المنير (سبط) ص 100، والمعجم الوسيط (سبط) 1/ 429، ومعالم السنن 1/ 18، والمغني لابن باطيش 1/ 48].
وعرف أبو عمرو بن عبد الحكم سباع غير الطير: بأنها ما يفترس ويأكل اللحم لا الكلأ. [المصباح المنير (سبع) ص 100، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 196].
وعليه فالقذف، والاستخفاف، وإلحاق النقص داخل في السب. والسّب- بكسر السين المشددة-: الخمار، والستر، والعمامة. والسب: شقة كتان رقيقة، والسبيبة مثله، والجمع: السبوب، والسبائب. قال الزفيان السعدي يصف قفرا قطعه في الهاجرة، وقد نسج السراب به سبائب ينيرها ويسديها ويجيد صفها: والسب: الثوب الرقيق، وجمعه: سبوب. قال أبو عمرو: السبوب: الثياب الرقاق، واحدها: سب، والسبائب واحدها: سبيبة. [المعجم الوسيط (سب) 1/ 427، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 68، 69، والموسوعة الفقهية 24/ 133].
واصطلاحا: أحد أقسام الحكم الوصفي. وعرّفه الحنفية: بأنه ما يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير: أي من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود، ولا يعقل فيه معاني العلل، لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب. واحترز بقيد (كونه طريقا): عن العلامة. واحترز بقيد (الوجوب): عن العلة، إذ الصلة ما يضاف إليها ثبوت الحكم، وهذا هو المقصود بقولهم: (وجوب). واحترز بقيد (وجود): عن العلة والشرط، لأن الحكم يضاف إلى العلة وجودا بها، ويضاف إلى الشرط وجودا عنده. واحترز بقيد (ولا يعقل فيه معاني العلل): عن السبب الذي له شبهة العلة، وهو ما أثر في الحكم بواسطة. فلا يوجد للسبب الحقيقي تأثير في الحكم بواسطة أو بغير واسطة. وعرف الشافعية (السبب): بأنه كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا الحكم الشرعي. واحترز بالظاهر عن الوصف الخفي: كعلوق النطفة بالرحم، فإنه سبب خفي لا يعلق عليه وجوب العدة، وإنما يعلق على وصف ظاهر، وهو الطلاق مثلا. واحترز بالمضبط عن السبب المتخلف الذي لا يوجد دائما كالمشقة فإنها تتخلف، ولذا علق سبب القصر على الضر دون المشقة. ومثال السبب: زوال الشمس، أمارة معرفة لوجوب الصلاة، في قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [سورة الإسراء: الآية 78] وكجعل طلوع الهلال أمارة على وجوب صوم رمضان. في قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة: الآية 185] قال الشيخ زكريا: السبب: كل وصف ظاهر منضبط دلّ الدّليل السمعي على كونه معرفا. - أو: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم الحكم. وذلك كدخول وقت الصلاة، فإنه سبب لوجوبها، إذ يلزم من وجود الوقت وجوب الصلاة أو: (وصف) وجودي أو عدمي (ظاهر منضبط معرف للحكم) الشرعي لا مؤثر فيه بذاته أو بإذن الله أو باعث عليه. - وقد يراد بالسبب: العلة عند بعض الفقهاء فيقولون: النكاح سبب الحل، والطلاق سبب لوجوب العدة شرعا. وفي عرف الفقهاء: قال الآمدي: (السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي طرديّا، كجعل زوال الشمس سببا للصلاة، أو غير طردى كالشدة المطربة سواء اطرد الحكم معه أو لم يطرد، لأن السبب الشرعي يجوز تخصيصه، وهو المسمى تخصيص العلة إذ لا معنى لتخصيص العلة إلا وجود حكمها في بعض صور وجودها دون بعض، وهو عدم الاطراد). ويراد به في عرف الفقهاء عدة أشياء: أحدها: (ما يقابل المباشرة، كحفر بئر مع تردية، فأوّل: سبب، وثان: علة)، فإذا حفر إنسان بئرا، ودفع آخر إنسانا فتردى فيها، فهلك، بالأول- وهو الحافر- فتسبب إلى هلاكه، والثاني- وهو الدافع- مباشر. فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة، فقالوا: إذا اجتمع المتسبب والمباشر: غلبت المباشرة، ووجب الضمان على المباشر، وانقطع حكم التسبب. ومن أمثلته أيضا: لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيفه فقدّه فالضمان على المتلقى بالسيف، ولو ألقاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فابتلعه، فالضمان على الملقى، لعدم قبول الحوت الضمان، وكذا لو ألقاه في زبية أسد فقتله. الثاني: (علة العلة كرمي): هو سبب لقتل، وعلة للإصابة التي هي علة للزهوق: أي زهوق النفس الذي هو القتل، فالرمى هو علة علة القتل، وقد سموه سببا. الثالث: العلة الشرعية بدون شرطها كملك نصاب بدون حولان الحول. الرابع: من مقتضى الحكم، وشرطه، وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل، سمى ذلك سببا استعارة، لأن الحكم لم يتخلف عن ذلك في حال من الأحوال، كالكسر للانكسار، وأيضا فإنما سميت العلة- الشرعية الكاملة سببا، لأن عليتها ليست لذاتها، بل بنصب الشارع لها أمارة على الحكم، بدليل وجودها دونه، كالإسكار قبل التحريم، ولو كان الإسكار علة للتحريم لذاته لم يتخلف عنه في حال، كالكسر للانكسار في العقلية. والحال أن التحريم ووجوب الحد موجودان بدون ما لا يسكر، فأشبهت بذلك السبب، وهو ما يحصل الحكم عنده لا به، فهو معرف للحكم لا موجب له لذاته، وإلا لوجب قبل الشرع. والسبب قسمان: أحدهما: (وقتي): وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة (كزوال) الشمس لوجوب الظهر، فإنه يعرف به وقت الوجوب من غير أن يستلزم حكمة باعثة على الفعل. والقسم الثاني: (معنوي): وهو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي (كإسكار) فإنه أمر معنوي جعل علة (التحريم) كل مسكر، وكوجود الملك، فإنه جعل سببا لإباحة الانتفاع، وكالضمان فإنه سبب لمطالبة الضامن بالدّين، وكالجنايات، فإنها جعلت سببا لوجوب القصاص أو الدية. فائدة: العلاقة بين السبب والعلة: اختلف العلماء في العلاقة بين السبب والعلة، فقيل: هما مترادفان، فالتعريف السابق صالح لهما ولا تشترط في أي منهما المناسبة. وقيل: إنهما متباينان، فالسبب ما كان موصلا للحكم دون تأثير (أي مناسبة): كزوال الشمس هو سبب وجوب صلاة الظهر، والعلة ما أوصلت مع التأثير كالإتلاف لوجوب الضمان. وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل علة، سبب ولا عكس، واتحاد السبب هو: تماثل الأسباب لأكثر من حكم أو تشابها، أو كونها واحدا. [المعجم الوسيط (سبب) 1/ 427، وشرح الكوكب المنير 1/ 445، 448، 449، 450، 451، والحدود الأنيقة ص 72، وغاية الوصول ص 13، والموسوعة الفقهية 1/ 200، 24/ 146، 30/ 287]. |